كتاب الإمام في معرفة أحاديث الأحكام - ت آل حميد (اسم الجزء: 1)

عن الفرج بن فضالة، عن عروة بن رويم، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "صلاة على سواك، أفضل من صلاة على غير سواك بسبعين درجة".
رواه عن محمد بن علي بن عبد الله بن محمد بن مروان بن شجاع، عنه.
وروى محمد بن إسحاق، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر قال: قلت: أرأيت توضؤ ابن عمر لكل صلاة، طاهرا وغير طاهر، عم ذاك؟ قال: حدثته أسماء بنت زيد بن الخطاب: أن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر حدثها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء لكل صلاة، طاهرا وغير طاهر، فلما شق ذلك عليه، أمر بالسواك لكل صلاة، فكان ابن عمر يرى أن به قوة، وكان لا يدع الوضوء لكل صلاة. أخرجه أبو داود، وقال: "إبراهيم بن سعد رواه عن ابن إسحاق قال: عبيد الله ".
وهذا الذي ذكره أبو داود عن إبراهيم بن سعد، وافقه عليه سعيد بن يحيى اللخمي، عن محمد بن إسحاق.
وأخرجه أبو بكر ابن خزيمة في "صحيحه"، والحاكم أبو عبد الله في "مستدركه" – فيما بلغني، وأنه جعله على شرط مسلم –.
واعلم أن هذا الحديث قد قيل: إن [علي بن مجاهد وسلمة بن الفضل]

الصفحة 369