كتاب الإمام في معرفة أحاديث الأحكام - ت آل حميد (اسم الجزء: 1)
ولما ذكر ابن منده أن مسلم بن الحجاج أخرجه قال: "وتركه البخاري ولم يخرجه، وهو حديث معلول، رواه سليمان التيمي، عن طلق بن حبيب مرسلا" ثم رواه كذلك. انتهى. ولم يلتفت مسلم لهذا التعليل، لأنه قدم وصل الثقة عنده على الإرسال.
و"البراجم": جمع برجمة، وهي مفاصل الأصابع التي بين الأشاجع والرواجب، وهما رؤوس السلاميات من ظهر الكف، إذا قبض كفه نشزت وارتفعت.
و"انتقاص الماء" – بالصاد المهملة: فسره في الحديث بالاستنجاء. قال أبو عبيد: "معناه انتقاص البول بالماء إذا غسل ذكره".
وروى حماد عن علي بن زيد، عن سلمة بن محمد، عن عمار بن ياسر رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من الفطرة: المضمضة، والاستنشاق، والسواك، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط، والاستحداد، وغسل البراجم، والانتضاح، و الاختتان". أخرجه ابن ماجه.
و"علي بن زيد": هو ابن عبد الله بن جدعان، تقدم أنه ضعيف، مع نسبته إلى الصدق.
وروى مالك في "الموطأ" عن أبي بكر ابن نافع، عن أبيه نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإحفاء الشوارب