كتاب الإمام في معرفة أحاديث الأحكام - ت آل حميد (اسم الجزء: 1)
للعلة التي وصفنا. وقد روى كثير بن زيد عن الوليد [عن] رباح، عن أبي هريرة ذلك أيضا. وقد تقدم ذكرنا لكثير
وقد روي عن عائشة ما حدثنا به إبراهيم بن زياد الصائغ، ثنا أبو داود الحفري، ثنا سفيان، عن حارثة بن [محمد]، عن عمرة، عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بدأ بالوضوء سمى ". قال البزار: "وحارثة بن محمد قد حدث عنه جماعة، وعنده أحاديث لم يتابع عليها، وكل ما روي في ذلك فليس بقوي الإسناد وإن تأيدت هذه الأسانيد".
وروى ابن ماجه في "سننه" من حديث عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ولا صلاة لمن لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا صلاة لمن لا يحب الأنصار". و"عبد المهيمن بن عباس": استضعفه يحيى فيما ذكر ابن أبي حاتم، وقال البخاري: "منكر الحديث".
وروى الدارقطني من حديث أيوب بن النجار، عن يحيى بن أبي كثير،