كتاب الإمام في معرفة أحاديث الأحكام - ت آل حميد (اسم الجزء: 1)
وهذا من "الجزء الرابع من فوائد ابن نظيف" تخريج عبيد الله بن سعيد السجستاني المذكور، وقد قرأه أبو نصر المذكور، وبلغ بخطه، وذكر المعارضة به أيضا، وقرأه أحمد بن الحسن الشيرازي أيضا.
وروى الدارقطني عن عائشة رضي الله عنها، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مس طهورا سمى الله عز وجل. قال أبو بدر: "كان يقوم إلى الوضوء فيسمي الله عز وجل، ثم يفرغ الماء على يديه". أخرجه من حديث أبي بدر وجعفر الأحمر، عن حارثة [بن] أبي الرجال، عن عمرة، عنها.
وأخرجه البزار عن إبراهيم بن زياد الصائغ، عن أبي داود الحفري، عن سفيان، عن حارثة، عن عمرة، عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا بدأ بالوضوء سمى.
وروى أبو أحمد بن عدي من حديث عيسى بن عبد الله – هو ابن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب –، عن أبيه، عن أبيه، عن جده، عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه". رواه عن محمد بن علي بن مهدي