كتاب الإمام في معرفة أحاديث الأحكام - ت آل حميد (اسم الجزء: 1)
قال البيهقي: "أبو بكر الداهري غير ثقة عند أهل العلم بالحديث".
ذكر ما احتج به على عدم وجوب التسمية في ابتداء الوضوء
روى أبو داود عن رفاعة بن [رافع] – في المسيء صلاته –: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: "فتوضأ كما أمرك الله". اختصرت منه هذا القدر، وأورده هو أيضا مختصرا، وهو من حديث يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد بن رافع الزرقي، عن أبيه، عن جده، [عن] رفاعة بن رافع.
وذكر ابن القطان أن يحيى بن علي بن خلاد "لا يعرف له حال، وليس فيه مزيد على ما في الإسناد، فأما أبوه علي فثقة، وجده يحيى بن خلاد أخرج له البخاري". انتهى.
وفي رواية لأبي داود عن علي بن يحيى بن خلاد، عن أبيه، عن عمه رفاعة بن رافع: "إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين ... "، وذكر باقيه.