كتاب الإمام في معرفة أحاديث الأحكام - ت آل حميد (اسم الجزء: 1)
والحديث عند البيهقي من رواية الليث بن سعد، عن معاوية، واللفظ له، والسياق لرواية ابن وهب.
وقد ورد حديث يقتضي الاستحباب في غسل اليدين في ابتداء الوضوء مطلقا.
نقلت من خط الحافظ أبي طاهر السلفي – وأجازني غير واحد عنه –، عن أبي عبد الله إسماعيل بن الحسن العلوي فيما قرأه عليه – أعني قرأه السلفي –، ثنا أحمد بن عبد الله بن أحمد، قال: قرأت على أبي عبد الله محمد بن أحمد بن علي بن مخلد الجوهري المعروف بابن محرم فأقر به، ثنا أحمد بن الهيثم بن خالد البزار المعدل، ثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا فرقد بن الحجاج، ثنا عقبة بن أبي الحسناء، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذا أراد أحدكم أن يتوضأ، فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده". وهذا من "أحاديث منتقاة من الجزء الأول من انتقاء أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني، عن أبي عبد الله محمد بن أحمد بن علي بن مخلد الجوهري"، وسمعه السلفي أيضا على أبي عبد الله محمد بن عبد الجبار بن محمد بن يعقوب، وأبي الفضل محمد بن الفضل بن عمر بن الكندوح، وغيرهما.