كتاب الإمام في معرفة أحاديث الأحكام - ت آل حميد (اسم الجزء: 1)
فصل في أمر المستيقظ من النوم بغسل يديه قبل إدخالهما الإناء، ونهيه عن إدخالهما فيه قبل الغسل
روى مالك عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل [يده] قبل أن يدخلها في وضوئه، فإنه لا يدري أين باتت يده". أخرجه البخاري من حديث مالك.
وفي رواية مالك هذه شيئان: أحدهما: صيغة الأمر في قوله: "فليغسل"، وروى بصيغة النهي من حديث الأعرج، ذكر أبو عمر: أن الليث بن سعد رواه عن جعفر بن ربيعة، عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، عن أبي هريرة رفعه قال: "إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسل يده، أو يفرغ فيها، فإنه لا يدري أين باتت يده".
والثاني: عدم ذكر العدد، وكذلك روي من حديث جماعة عن أبي هريرة من غير ذكر العدد، منهم: همام بن منبه، وعبد الرحمن بن يعقوب [الحرقي]، وثابت مولى عبد الرحمن بن زيد، وعمار بن أبي عمار.