كتاب الإمام في معرفة أحاديث الأحكام - ت آل حميد (اسم الجزء: 1)
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه، ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر".
وقال أبو عمر: "هكذا رواه يحيى: "فليجعل في أنفه، ثم لينتثر" ولم يقل: "ماء"، وهو مفهوم من الخطاب، وهكذا وجدناه عند جماعة شيوخنا، إلا فيما حدثنا به أحمد بن محمد، عن أحمد بن مطرف، عن عبيد الله بن يحيى، عن أبيه، [فإنه] قال فيه: "فليجعل في أنفه ماء". وأما القعنبي فلم يقل: "ماء" في رواية علي بن عبد العزيز، عن القعنبي. ورواه أبو داود عن القعنبي، فقال فيه: "فليجعل في أنفه ماء". وكذلك رواية ابن بكير ومعن وجماعة عن مالك: فليجعل في أنفه ماء، وعند أكثر الرواة هو هكذا: "فليجعل في أنفه الماء"]. وقال أبو خليفة الفضل بن الحباب القاضي البصري، عن القعنبي في هذا الحديث: "فليجعل في أنفه الماء"، وهذا كله معنى واحد، والمراد مفهوم. ورواية ورقاء لهذا الحديث عن أبي الزناد كما روى يحيى عن مالك، لم يقل: "ماء" "، ثم أسندها أبو عمر.
وهذا الحديث أخرجه البخاري، والنسائي من حديث مالك، ورواه