كتاب الإمام في معرفة أحاديث الأحكام - ت آل حميد (اسم الجزء: 1)
وذكر الخلال عن عبد الله بن أحمد قال: قال أبي: "ليس يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في تخليل اللحية شيء". وذكر عن أبي داود قال: قال أحمد: "تخليل اللحية قد روي فيه أحاديث، ليس يثبت فيه حديث، وأحسن شيء فيه حديث شقيق عن عثمان: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فخلل لحيته أو مسح لحيته".
ومنها: رواية مطر الوراق عن أنس، رواها الطبراني في "الأوسط" من حديث عتاب بن محمد [بن] شوذب، عن عيسى الأزرق، عن مطر الوراق، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: وضأت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأدخل يده تحت حنكه فخلل لحيته، فقلت: ما هذا؟ قال: "بهذا أمرني ربي". رواه عن إسماعيل بن عبد الله الضبي، عن داود بن حماد عنه، وقال: "لا يروى عن مطر إلا بهذا الإسناد".
ومنها: رواية الفضل البصري عن أنس، من رواية عبثر بن القاسم، عن سفيان الثوري، عن الفضل البصري، عن أنس رضي الله عنه قال: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخلل لحيته، فقال: "هكذا أمرني ربي". ذكر مهنا قال: "قلت لأحمد: حدثوني عن عبثر بن القاسم ... ، فذكره [ ... ]، وسألته عن الفضل البصري [ ...... ] ".