كتاب الإمام في معرفة أحاديث الأحكام - ت آل حميد (اسم الجزء: 1)
فذكر ثلاثا ثلاثا، قال: وكان [يمسح] الماقين.
و"الماق"، و"الموق": طرف العين الذي يلي الأنف، وهو مخرج الدمع.
وقال الليث: "موق العين مؤخرها، وماقها مقدمها". قال: "وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يكتحل من قبل موقه مرة، ومن قبل ماقه مرة". قال أبو منصور الأزهري: "وأهل اللغة مجمعون على أن الموق والماق حرف العين الذي يلي الأنف، وأن الذي يلي الصدغ يقال له اللحاظ. والحديث الذي استشهد به الليث غير معروف".
فصل في غسل الوجه باليدين معا أو بأحدهما
قد تقدم من رواية البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: "ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا، أضافها إلى يده الأخرى، فغسل [بهما] وجهه". وفي كتاب البيهقي: "يعني أضافها إلى يده الأخرى،