كتاب الإمام في معرفة أحاديث الأحكام - ت آل حميد (اسم الجزء: 1)
وقد تقدم ذكر "عامر بن شقيق" في فصل تخليل اللحية.
وروى أبو داود – منفردا به عن الجماعة – من حديث عبد الرحمن بن وردان، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن حمران قال: رأيت عثمان بن عفان توضأ، ومسح رأسه ثلاثا، ثم غسل رجليه ثلاثا، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ هكذا، وقال: "من توضأ دون هذا كفاه". أورده مختصرا محيلا على ما قبله، وقال في آخره: "ولم يذكر أمر الصلاة"، يعني ما ورد في غير هذه الرواية من صلاة ركعتين بعد الوضوء لا يحدث فيهما نفسه.
و"عبد الرحمن بن وردان" أبو بكر الغفاري: قال فيه يحيى بن معين: "هو صالح". وقال عبد الرحمن بن [أبي] حاتم: "سألت أبي عنه، فقال: ما به بأس".
وعن إسحاق بن يحيى، عن معاوية، عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، عن أبيه عبد الله بن جعفر، عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، أنه توضأ فغسل يديه ثلاثا كل واحدة منهما .... ، فذكر الحديث، وفيه: ومسح برأسه ثلاثا، وغسل رجليه ثلاثا ثلاثا، كل واحدة [منهما]، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ