كتاب الإمام في معرفة أحاديث الأحكام - ت آل حميد (اسم الجزء: 1)

بكر، عن أبيه مصرف، عن عمرو بن السري بن مصرف بن عمرو بن كعب، عن أبيه، عن جده يبلغ به عمرو بن كعب قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح باطن لحيته وقفاه".
وقد تقدم رواية ليث عن طلحة بن مصرف، عن أبيه، عن جده.
هو يقتضي أن مسح السالفة والقذال من تمام مسح الرأس ومنتهاه، فإن كان المراد بهذا الحديث ذلك المعنى، لم يدل على استحباب مسح العنق بمفرده.
وقد وقع من حديث المنسجر بن الصلت أبي الضحاك، حدثنا مسلم بن زياد الحنفي، ثنا فليح – يعني ابن سليمان المديني –، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من توضأ ومسح يديه على عنقه أمن من الغل يوم القيامة". وهذا من جهة أبي الحسن محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن عبدة السليطي، عن أبي العباس عيسى بن محمد بن عيسى المروزي، عن المنسجر.

الصفحة 585