كتاب الإمام في معرفة أحاديث الأحكام - ت آل حميد (اسم الجزء: 1)
وأخرج هذه اللفظة أيضا أبو بكر ابن خزيمة في "صحيحه": "ثم يغسل قدميه إلى الكعبين كما أمره الله".
وأما ما استدل به بعض الفقهاء من رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأنا للصلاة أن نغسل أرجلنا"، فهو حديث أخرجه الدارقطني من رواية عثمان بن سعيد الزيات، عن رجل يقال له حفص، عن ابن أبي ليلى، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله.
و"عثمان": قال أبو حاتم: "لا بأس به". والرجل الذي يقال له: "حفص" يحتاج عن الكشف عن حاله. وابن أبي ليلى تقدم.
وروى مالك في "الموطأ" عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا توضأ العبد المسلم – أو المؤمن –، فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء – أو مع آخر قطر الماء، أو نحو هذا –، فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء – أو مع آخر قطر الماء –، حتى يخرج نقيا من الذنوب".