كتاب الإمام في معرفة أحاديث الأحكام - ت آل حميد (اسم الجزء: 1)
قلت: وفيما قال نظر، فعليك بتتبع رواته من لدن المقرئ إلى تميم، فإنه ليس منهم إلا من وثق.
وروى الدارقطني من حديث إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن علي بن يحيى بن خلاد، عن أبيه، عن عمه رفاعة بن رافع حديثا طويلا ذكره، وفيه: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين".
وروى أبو مسلم الكجي – ويقال: الكشي أيضا – عن الرمادي، عن سفيان، عن أبي السوداء النهدي، عن ابن عبد خير، عن أبيه قال: رأيت عليا رضي الله عنه يمسح على ظهور قدميه وقال: "قد علمت أن باطنهما أحق، لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهور قدميه".
و"أبو السوداء النهدي": عمرو بن عامر الكوفي.
ورواه الطحاوي من طريق شريك، عن السدي، عن عبد خير، عن علي رضي الله عنه: أنه توضأ فمسح على ظهر القدم، وقال: "لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله، لكان باطن القدم أحق من ظاهره".