كتاب الإمام في معرفة أحاديث الأحكام - ت آل حميد (اسم الجزء: 1)

ورواية أبي حية. ومن الإطلاق في حديث عبد الله بن زيد، وفيه أيضا: "حتى أنقاهما" من غير عدد، وفي الحديث: "من توضأ فغسل رجليه" من غير عدد، وفي حديث الربيع العدد ثلاثا، وكذلك في حديث عبد الله بن عمرو، وفي حديث أبي كاهل: "وغسل رجليه، ولم يوقت".
وروى إسحاق بن إبراهيم بن يونس البغدادي، حدثنا أحمد بن سعيد الهمذاني، ثنا زياد بن [ ..... ]، ثنا ابن لهيعة، عن ابن أنعم، عن عتبة بن حميد، عن عبادة بن نسي، عن عبد الرحمن بن غنم، وعن عتبة بن حميد، عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، واستنشق ثلاثا، كل ذلك يفعل إلا رجليه، فإنه كان يغسلهما حتى ينقيهما". هذا في "الخامس من حديث إسحاق من أماليه عن شيوخه".
فصل في ما ورد في النهي عن غسل أسفل القدمين باليد اليمنى
روى أبو أحمد ابن عدي من حديث محمد بن القاسم أبي إبراهيم الأسدي، عن سليمان بن أرقم، عن الحسن، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا توضأ أحدكم فلا يغسل أسفل رجليه بيده اليمنى".
والذي علل به هذا الحديث ثلاثة أوجه:

الصفحة 617