كتاب السنن الكبرى للنسائي - العلمية (اسم الجزء: 1)
( 129 باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة )
220 - أخبرنا محمد بن المثنى حدثنا بن عدي عن محمد وهو بن عمرو بن علقمة بن وقاص عن بن شهاب عن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش : أنها كانت تستحاض فقال لها رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي فإنما هو عرق قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا بن أبي عدي هذا من كتابه
221 - أخبرنا محمد بن المثنى حدثنا بن أبي عدي من حفظه قال حدثنا محمد بن عمرو عن بن شهاب عن عروة عن عائشة : أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض فقال لها رسول الله صلى الله عليه و سلم إن دم الحيض دم أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي قال أبو عبد الرحمن قد روى هذا الحديث غير واحد لم يذكر أحد منهم ما ذكره بن أبي عدي والله تعالى أعلم
222 - أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حماد وهو بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت : استحيضت فاطمة بنت أبي حبيش فسألت النبي صلى الله عليه و سلم فقالت يا رسول الله إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إنما ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك أثر الدم وتوضئي فإنما ذلك عرق وليست بالحيضة قيل له فالغسل قال ذلك لا يشك فيه أحد قال أبو عبد الرحمن لا أعلم أحدا ذكر في هذا الحديث وتوضئي غير حماد بن زيد وقد روى غير واحد عن هشام ولم يذكر فيه وتوضئي
223 - أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قالت فاطمة بنت أبي حبيش يا رسول الله لا أطهر أفأدع الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إنما ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي