كتاب السنن الكبرى للنسائي - العلمية (اسم الجزء: 1)

( 162 ما يجب على من أتى امرأته في حال حيضتها مع علمه بنهي الله عز و جل وطئها )
282 - أنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني الحكم هو بن عيينة عن عبد الحميد عن مقسم عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم : في الرجل يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو بنصف دينار
( 163 ما تفعل المحرمة إذا حاضت )
283 - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأ سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم لا نرى إلا الحج فلما كان بسرف حضت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه و سلم وأنا أبكي فقال ما لك أنفست فقلت نعم فقال هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت وضحى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن نسائه بالبقر
( 164 ما تفعل النساء عند الإحرام )
284 - أخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن المثنى ويعقوب بن إبراهيم واللفظ ليعقوب قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثني أبي قال أتينا جابر بن عبد الله فسألناه عن حجة النبي صلى الله عليه و سلم فحدثنا : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم خرج لخمس بقين من ذي القعدة وخرجنا معه حتى أتى ذا الحليفة ولدت أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم كيف أصنع قال اغتسلي واستثفري ثم أهلي
( 165 في دم الحيض يصيب الثوب )
285 - أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حماد عن هشام عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر : أن امرأة استفتت النبي صلى الله عليه و سلم عن دم المحيض يصيب الثوب قال حتيه واقرصيه ثم انضحيه وصلي فيه

الصفحة 127