كتاب السنن الكبرى للنسائي - العلمية (اسم الجزء: 1)

( 118 إتمام المصلي على ما ذكر إذا شك )
583 - أخبرني عمران بن يزيد قال حدثنا عبد العزيز قال حدثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أصلى ثلاثا أو أربعا فليقم فليركع يعني ركعة ويسجد سجدتين فإن كانت خامسة شفعهما بسجدتين وإن كانت رابعة كانت السجدتان ترغيما للشيطان
584 - أنبأ يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا خالد هو بن الحارث عن بن عجلان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إذا شك أحدكم في صلاته فليلغ الشك وليبق على اليقين فإذا استيقن بالتمام فليسجد سجدتين وهو قاعد
585 - أنبأ إسماعيل بن مسعود قال حدثنا يحيى بن محمد بن قيس أبو زكير عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إذا شك أحدكم فلم يدر أصلى ثلاثا أم أربعا فليصل ركعة تامة ثم يسجد سجدتين وهو جالس فإن كانت الركعة خامسة شفع بهاتين السجدتين وإن كانت رابعة كانتا ترغيما للشيطان خالفه عياض بن هلال في لفظه
586 - أنبأ إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا هشام هو الدستوائي عن يحيى هو بن أبي كثير عن عياض قال سألت أبا سعيد الخدري قلت يصلي أحدنا فلا يدري كم صلى قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا صلى أحدكم فلم يدر كم صلى فليسجد سجدتين وهو جالس
587 - أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا شيبان عن يحيى قال حدثني عياض بن هلال الأنصاري قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا صلى أحدكم فنسي أو قال فلم يدر زاد أم نقص فليسجد سجدتين وهو جالس

الصفحة 205