كتاب السنن الكبرى للنسائي - العلمية (اسم الجزء: 1)
1541 - أنبأ محمد بن إسماعيل قال حدثنا أيوب بن سليمان قال حدثني أبو بكر عن سليمان بن بلال عن يونس عن بن شهاب عن سالم أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : من أدرك ركعة من صلاة من الصلوات فقد أدركها إلا أن يقضي ما فاته الساعات الممنوعة
( 26 ذكر الساعات التي نهي عن الصلاة فيها )
1542 - أنبأ قتيبة بن سعيد عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان فإذا ارتفعت فارقها فإذا استوت قارنها فإذا زالت فارقها فإذا دنت للغروب قارنها فإذا غربت فارقها ونهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الصلاة في تلك الساعات
1543 - أنبأ سويد بن نصر قال أنبأ عبد الله عن موسى بن علي بن رباح قال سمعت أبي يقول سمعت عقبة بن عامر الجهني يقول : ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه و سلم ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب
1544 - أنبأ عمرو بن منصور قال حدثنا آدم قال ثنا الليث بن سعد قال حدثنا معاوية بن صالح قال أخبرني أبو يحيى سليم بن عامر وضمرة بن حبيب وأبو طلحة نعيم بن زياد قالوا سمعنا أبا أسامة الباهلي يقول سمعت عمرو بن عبسة يقول قلت : يا رسول الله هل من ساعة أقرب من الأخرى أو هل ساعة يتقى ذكرها قال نعم إن أقرب ما يكون الرب من العبد جوف الليل الآخر فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن فإن الصلاة مشهودة محضورة إلى طلوع الشمس فإنها تطلع بين قرني شيطان وهي ساعة صلاة الكفار فدع الصلاة حتى ترتفع قيد رمح ويذهب شعاعها ثم الصلاة محضورة مشهودة حتى تعتدل الشمس اعتدال الرمح بنصف النهار فإنها ساعة تفتح أبواب جهنم وتسجر فدع الصلاة حتى يفيء الفيء ثم الصلاة محضورة مشهودة حتى تغيب الشمس فإنها تغيب بين قرني شيطان وهي ساعة صلاة الكفار