كتاب السنن الكبرى للنسائي - العلمية (اسم الجزء: 1)
( 9 يؤذنان جميعا أو فرادى )
1603 - أنبأ يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا حفص عن عبيد الله عن القاسم عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا أذن بلال فكلوا واشربوا حتى يؤذن بن أم مكتوم قالت ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا
1604 - أنبأ يعقوب بن إبراهيم عن هشيم قال حدثنا منصور عن خبيب بن عبد الرحمن عن عمته أنيسة قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا أذن بن أم مكتوم فكلوا واشربوا وإذا أذن بلال فلا تأكلوا ولا تشربوا
( 10 الأذان في غير وقت صلاة )
1605 - أنبأ إسحاق بن إبراهيم قال أنبأ المعتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي عثمان عن بن مسعود عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إن بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم وليرجع قائمكم وليس أن قول هكذا يعني الصبح
( 11 وقت أذان الصبح )
1606 - أنبأ إسحاق بن إبراهيم قال أنبأ يزيد وهو بن هارون قال حدثنا حميد عن أنس : أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن وقت الفجر فأمر رسول الله صلى الله عليه و سلم بلالا فأذن حين طلع الفجر فلما كان من الغد أخر الفجر حتى أسفر ثم أمره فأقام فصلى ثم قال هذا وقت الصلاة