كتاب السنن الكبرى للنسائي - العلمية (اسم الجزء: 1)

69 - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأ معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن خلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات إحداهن بالتراب 48 تعفير الإناء الذي يلغ فيه الكلب بالتراب بعد غسله سبع مرات
70 - أخبرنا محمد عبد الأعلى قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت مطرفا عن عبد الله بن مغفل : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمر بقتل الكلاب ورخص في كلب الصيد والغنم وقال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروا الثامنة بالتراب
( 49 الماء المستعمل )
71 - أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان قال سمعت بن المنكدر يقول سمعت جابرا يقول : مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه و سلم وأبو بكر يعوداني فوجداني قد أغمي علي فتوضأ رسول الله صلى الله عليه و سلم فصب علي وضوءه
( 50 وضوء الرجال والنساء جميعا )
72 - أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا معن عن مالك عن نافع عن بن عمر قال : كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه و سلم جميعا
( 51 الطهارة بفضل الجنب )
73 - أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن بن شهاب عن عروة عن عائشة أنها أخبرته أنها : كانت تغتسل مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في الإناء الواحد
( 52 القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء للوضوء )
74 - أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثني عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت أنس بن مالك يقول : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يتوضأ بمكوك ويغتسل بخمس مكاكي

الصفحة 78