كتاب مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح (اسم الجزء: 1)
حكم الِاسْتِثْنَاء فِي الطَّلَاق
٣٣ - سُئِلَ أبي وَأَنا شَاهد عَن رجل طلق امْرَأَته وَاسْتثنى فَقَالَ سل غَيْرِي
٣٤ - قيل لَهُ لم لَا تَقول فِيهَا قَالَ إِن الطَّلَاق لَا كَفَّارَة لَهُ وَلَيْسَ هُوَ بِمَنْزِلَة الْيَمين لِأَن الْيَمين يكفر وَالطَّلَاق لَا كَفَّارَة لَهُ
الصفحة 141