كتاب مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح (اسم الجزء: 1)

حكم الْمَرْأَة تحيض أثْنَاء الطّواف الْوَاجِب

١٠٧ - وَقَالَ فِي امْرَأَة طافت بِالْبَيْتِ خَمْسَة أَشْوَاط أَو أقل فَحَاضَت قبل أَن تتمّ أسبوعا قَالَ لَا يجزيها الطّواف حَتَّى تتمّ أسبوعا يَعْنِي طواف الزِّيَارَة

الصفحة 188