كتاب مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح (اسم الجزء: 1)

حكم الظِّهَار من الْأمة

١٠٩ - قلت الظِّهَار من الْأمة والحرة سَوَاء قَالَ إِذا كَانَت الْأمة امْرَأَته تزَوجهَا بِمهْر فَهُوَ ظِهَار وَإِن كَانَت ملك يَمِين أَو أم ولد فَلَيْسَ مِنْهَا ظِهَار وَقَالَ مرّة أُخْرَى فِيهَا كَفَّارَة يَمِين
حكم لبس جُلُود السبَاع وَالصَّلَاة فِيهَا

١١٠ - قلت الصَّلَاة فِي جُلُود السبَاع قَالَ أكرهه
١١١ - قلت فلبسه من غير أَن يُصَلِّي فِيهِ

الصفحة 190