كتاب مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح (اسم الجزء: 1)
غسلا فَهَذَا وسط مَا جَاءَ فِيهِ وَإِن تَوَضَّأت فَهُوَ أقل مَا جَاءَ فِيهِ وَهُوَ يجزيها إِن شَاءَ الله وَالْحجّة فِي أَن الْوضُوء يجزيها قَول النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِنَّمَا ذَلِك عرق وَلَيْسَ بالحيضة فَلَا يكون الْغسْل من غير الْحَيْضَة وَهَذِه سنة الَّتِي كَانَت تعرف وَقت جلوسها وَعدد أَيَّام جلوسها وَهَذَا فِي حَدِيث نَافِع عَن سُلَيْمَان بن يسَار عَن أم سَلمَة
٢٣٣ - سَأَلت أبي عَن جَارِيَة كَانَ عزل عَنْهَا سَيِّدهَا فَأخذت مَاءَهُ وَهُوَ لَا يعلم فَحَملته فَحملت من ذَلِك المَاء أيلحق بِهِ الْوَلَد أَو هَل يجوز لَهُ أَن يَدعِيهِ قَالَ أبي يلْزمه الْوَلَد إِذا كَانَ يعْزل عَنْهَا
الصفحة 233