كتاب مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح (اسم الجزء: 1)

٣٦٠ - قلت فالمد كم هُوَ من الصَّاع قَالَ رَطْل وَثلث
٣٦١ - قَالَ وَأَقل مَا يَجْزِي فِي كَفَّارَة الْيَمين مد بر وَمن التَّمْر ثَلَاثَة أَرْطَال غير ثلث
حكم الْوضُوء بِوضُوء الرجل

٣٦٢ - قلت يتَوَضَّأ الرجل بِوضُوء الرجل قَالَ لَا يُعجبنِي مَا سَمِعت فِي هَذَا شَيْئا

الصفحة 382