كتاب مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح (اسم الجزء: 1)

حكم لعان الزَّوْجَة الْكِتَابِيَّة

٤٣٠ - وَسَأَلته عَن الْيَهُودِيَّة والنصرانية تكون تَحت الْمُسلم فيقذفها قَالَ يلاعنها
حكم شَهَادَة الْقَاذِف إِذا تَابَ

٤٣١ - وَسَأَلته عَن الْقَاذِف إِذا تَابَ قَالَ تقبل شَهَادَته
٤٣٢ - قلت جلد أَو لم يجلد قَالَ نعم أذهب إِلَى قَول عمر بن الْخطاب وتوبته أَن يكذب نَفسه

الصفحة 438