كتاب مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح (اسم الجزء: 1)

مَا يجتنبه من يُرِيد أَن يُضحي

٣١٣ - قلت لأبي مَا يجْتَنب الرجل إِذا أَرَادَ أَن يُضحي قَالَ لَا يَأْخُذ من شعره وَلَا من بشره
٣١٤ - قَالَ أبي سَأَلت يحيى بن سعيد الْقطَّان عَن حَدِيث عَائِشَة أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَانَ يبْعَث بِالْهَدْي وَلَا يجْتَنب مَا يجتنبه الْمحرم وَعَن حَدِيث أم سَلمَة إِذا أَرَادَ أحدكُم أَن يُضحي فَلَا يمسن من شعره وَلَا من بشره
حكم الْوضُوء من لُحُوم الْإِبِل وَأَلْبَانهَا وَشرب أبوالها للدواء

٤٥٣ - وَسَأَلته عَن الْوضُوء من لُحُوم الْإِبِل قَالَ يتَوَضَّأ
٤٥٤ - قلت فالوضوء من أَلْبَانهَا قَالَ لَا يتَوَضَّأ من أَلْبَانهَا
٤٥٥ - قلت يشرب أبوالها للدواء قَالَ لَا بَأْس بِهِ

الصفحة 450