كتاب مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح (اسم الجزء: 1)
حكم صَلَاة الْجِنَازَة على الْقَبْر ومدتها
٤٨٤ - وَسَأَلته عَن الصَّلَاة على الْقَبْر قَالَ جَائِز
٤٨٥ - قلت إِلَى كم تجوز قَالَ إِلَى شهر
٤٨٦ - قلت بِإِمَام قَالَ نعم
حكم التَّيَمُّم لصَلَاة الْجِنَازَة وَالْعِيدَيْنِ
٤٨٧ - وَسَأَلته عَن الرجل يحضر الْجِنَازَة وَهُوَ غير متوضىء أيتيمم وَيُصلي قَالَ اخْتلف النَّاس فِي هَذَا اخْتِلَافا كثيرا وَذكر عَن ابْن عمر أَنه كَانَ لَا يُصَلِّي على الْجِنَازَة إِلَّا وَهُوَ متوضىء
الصفحة 466