كتاب مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح (اسم الجزء: 1)

حكم شَهَادَة الْأَب للإبن والإبن للْأَب

٤٩٠ - وَسَأَلته عَن شَهَادَة الإبن للْأَب وَشَهَادَة الْأَب للإبن فَقَالَ لَا تجوز لِأَن الْأَب لَهُ أَن يَأْخُذ من مَال ابْنه والإبن لَهُ أَن يَأْخُذ من مَال أَبِيه إِذا احْتَاجَ
حكم شَهَادَة أحد الزَّوْجَيْنِ للْآخر وَالشَّرِيك لشَرِيكه

٤٩١ - سَأَلته عَن شَهَادَة الزَّوْج لامْرَأَته وَالْمَرْأَة لزَوجهَا فَقَالَ لَا تجوز وَلَا تجوز شَهَادَة الشَّرِيك لشَرِيكه

الصفحة 469