كتاب مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح (اسم الجزء: 1)

قَالَ إِن شَاءَ غسل الثَّوْب كُله وَإِن شَاءَ فركه كُله
٤٩٦ - قلت ويجزيه الفرك قَالَ نعم
حكم الشَّهَادَة على من لَا يعرف

٤٩٧ - وَسَأَلته عَن الرجل يشْهد على من لَا يعرف فَقَالَ لَا يشْهد إِلَّا لمن يعرف وعَلى من يعرف

الصفحة 472