كتاب شرح الأثيوبي على ألفية السيوطي في الحديث = إسعاف ذوي الوطر بشرح نظم الدرر في علم الأثر (اسم الجزء: 1)

اسم الفاعل، أو المفعول، حال من الفاعل، أو المفعول، أي حال كونه مقيداً هذين اللفظين، أو حال كون كل منهما مقيداً بعبارة تبين الواقع في كيفية التحمل. وأن وصلتها في تأويل المصدر بدل من ثالثها أو خبر لمحذوف أي هو إيراد حدثنا إلخ.
وحاصل المعنى: أن العلماء رأوا إيراد حدثنا وأخبرنا مقيداً ببيان الواقع صحيحاً، فيقول: حدثنا فلان إجازة أو مناولة، وأخبرنا فلان إجازة أو مناولة، أو نحو ذلك.
وحاصل المسألة: أنهم اختلفوا في إيراد حدثنا وأخبرنا في الرواية بالمناولة، فجوزه بعضهم، وحكى عن ابن جريج وجماعة من المتقدمين، وحكى أنه مذهب مالك، وأهلِ المدينة، قيل: إنه مذهب عامة حفاظ الأندلس، ومنهم ابن عبد البر.
والثاني: جواز إطلاق حدثنا وأخبرنا في المناولة، لا في الإجازة المجردة، حُكِيَ ذلك عن الزهري، ومالك، وغيرهما، وهو اللائق بمذهب جميع من سبقت الحكاية عنهم أنهم جعلوا عرض المناولة المقرونة بالإجازة سماعاً، وإلى هذا أشار بقوله: (وقيل) أي قال بعضهم: (قيد) أيها المحدث بعبارةٍ تُبَيِّنُ الواقعَ كما تقدم (في مجاز) بضم الميم مصدر ميمي لأجازَ أي إجازة (قَصَراً) عن المناولة يعني: أنها إجازة مجردة، يقال: قَصَرَ عن الشيء قصوراً من باب قَعَد: عجز عنه، وقَصَر السهم عن الهدف، إذا لم يبلغه وَقَصُرَ الشيءُ بالضم قِصَراً كعِنَبِ ضد طال أفاده الفيومي.
وحاصل المعنى: أن بعضهم قال بوجوب التقييد في الإجازة المجردة عن المناولة، فيقول: حدثنا إجازة أو أخبرنا إجازة، وأما الإجازة مع المناولة، فلا يجب تقييدها.
قلت: وهذا القول لم يظهر لي وجه ذكره بعد قوله: ثالثها لأنه القول الثاني المطوي تحته فهو مكرر لأن القول الأول هو الجواز مطلقاً، والثاني: جوازه في المناولة المقرونة بالإجازة ووجوب تقييده في الإجازة المجردة

الصفحة 430