كتاب شرح الأثيوبي على ألفية السيوطي في الحديث = إسعاف ذوي الوطر بشرح نظم الدرر في علم الأثر (اسم الجزء: 1)

خط الإنسان لا يشتبه بغيره، والحكم للأغلب، وحاصله: أنه إن حصل الظن بأنه فلان جاز العمل، وإن شك فلا. اهـ مع اختصار.
وقد ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يبعث كتبه إلى عماله فيعملون بها اعتماداً على معرفتها.
ثم ذكر صيغ الأداء في هذا النوع فقال:

422 - ثُمَّ لِيَقُلْ " حَدَّثَنِي، أَخْبَرَنِي ... كِتَابَةً " وَالْمُطْلِقِينَ وَهِّنِ

(ثم) إذاً صححنا التحمل بالكتابة، وأراد المتحمل الأداء بها، فلا بد من تقييدها (فليقل) المكتوب إليه عند الأداء (حدثني) فلان أو (أخبرني) فلان (كتابة) أو مكاتبة، أو كتب إلى فلان قال: حدثنا فلان بكذا (والمطلقين) أي المستعملين لحدثني وأخبرني على سبيل الإطلاق من دون تقييد بالكتابة مفعول مقدم لقوله (وَهِّن) أمر من التوهين، أي احكم بضعف عملهم هذا.
وحاصل المعنى: أنهم اختلفوا في تقييد حدثني وأخبرني على أقوال:
الأول: للجمهور وهو وجوب التقييد، وهو اللائق بمذهب أهل التحري في الرواية، والورع، والنزاهة.
قال الحاكم. الذي أخْتارُهُ وعَهِدت عليه أكثر مشايخي، وأئمة عصري أن يقولوا فيما كتب إليه المحدث من حديثه، ولم يشافهه بالإجازة كتب إليَّ فلان، وكذا قال الخطيب: كان جماعة من أئمة السلف يفعلونه.
الثاني: جواز الإطلاق، وهو مذهب الليث بن سعد، ومنصور بن المعتمر، وغير واحد من العلماء.
الثالث: جواز إطلاق أخبرنا دون حدثنا، وهو مذهب أبي سليمان الجُوزَقَاني، كما ذكره البيهقي في المدخل.

الصفحة 437