كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية (اسم الجزء: 1)

ونهى عن الحلف بغير الله وقال: " من كان حالفا، فليحلف بالله، أو ليصمت "1، وقال: " من حلف بغير الله، فقد أشرك "2، وقال: " لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا: عبد الله، ورسوله " 3؛ ولهذا اتفق العلماء على أنه ليس لأحد أن يحلف بمخلوق، كالكعبة، ونحوها.
ونهى صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد، فقال في مرض موته: " لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " 4، يحذر ما فعلوا، قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره، ولكن خشي أن يتخذ مسجدا; وقال قبل أن يموت بخمس: " إن من كان قبلكم، كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك " 5 وقال: " اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد " 6، وقال: " لا تتخذوا قبري عيدا، وصلوا علي، فإن صلاتكم تبلغني " 7؛ ولهذا: اتفق العلماء على أنه لا يجوز بناء المساجد على القبور، ولا تشرع الصلاة عندها; ويقولون: الصلاة عندها باطلة، انتهى.
فقد علمت كلام الصادق المصدوق، فلا يكون قول الغير في نفسك أعظم من كلام نبيك، فما حجتك يوم القيامة، إذا قال الله: لأي شيء أطريت رسولي، ورفعته فوق ما أنزلته؟ أتقول: سمعت في الأشعار خلاف قوله، فاتبعتها؟ أم تقول: لم يبلغني كلام نبيك؟ أعد للسؤال جوابا، قال عمر رضي الله عنه في بعض خطبه: " لتسألن عن الرسول، ومن
__________
1 البخاري: الشهادات (2679) , ومسلم: الأيمان (1646) , وأبو داود: الأيمان والنذور (3249) , وأحمد (2/7 ,2/11) , ومالك: النذور والأيمان (1037) , والدارمي: النذور والأيمان (2341) .
2 الترمذي: النذور والأيمان (1535) , وأبو داود: الأيمان والنذور (3251) , وأحمد (2/34 ,2/86 ,2/125) .
3 البخاري: أحاديث الأنبياء (3445) , وأحمد (1/24 ,1/47) .
4 البخاري: الجنائز (1390) , ومسلم: المساجد ومواضع الصلاة (531) , والنسائي: المساجد (703) , وأحمد (1/218 ,6/34 ,6/121 ,6/146 ,6/255) , والدارمي: الصلاة (1403) .
5 مسلم: المساجد ومواضع الصلاة (532) .
6 مالك: النداء للصلاة (416) .
7 أبو داود: المناسك (2042) , وأحمد (2/367) .

الصفحة 538