كتاب روضة الطالبين وعمدة المفتين (اسم الجزء: 1)

قُلْتُ: إِنَّمَا ذَكَرَ صَاحِبُ (التَّتِمَّةِ) الْوَجْهَيْنِ فِي أَنَّهُ: هَلْ يُكْرَهُ الِاقْتِصَارُ عَلَى رَكْعَةٍ، أَمْ لَا يُكْرَهُ؟ وَجَزَمَ بِالْجَوَازِ، كَمَا جَزَمَ بِهِ سَائِرُ الْأَصْحَابِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

فَصْلٌ فِي أَوْقَاتِ النَّوَافِلِ الرَّاتِبَةِ
وَهِيَ ضَرْبَانِ: أَحَدُهُمَا: رَاتِبَةٌ تَسْبِقُ الْفَرِيضَةَ فَيَدْخُلُ وَقْتُهَا بِدُخُولِ وَقْتِ الْفَرِيضَةِ، وَيَبْقَى جَوَازُهَا مَا بَقِيَ وَقْتُ الْفَرِيضَةِ. وَوَقْتُ اخْتِيَارِهَا مَا قَبْلَ الْفَرِيضَةِ. وَلَنَا وَجْهٌ شَاذٌّ: أَنَّ سُنَّةَ الصُّبْحِ يَبْقَى وَقْتُ أَدَائِهَا إِلَى زَوَالِ الشَّمْسِ.
الضَّرْبُ الثَّانِي: الرَّوَاتِبُ الَّتِي بَعْدَ الْفَرِيضَةِ، وَيَدْخُلُ وَقْتُهَا بِفِعْلِ الْفَرِيضَةِ، وَيَخْرُجُ بِخُرُوجِ وَقْتِهَا. وَلَنَا قَوْلٌ شَاذٌّ: أَنَّ الْوَتْرَ يَبْقَى أَدَاءً إِلَى أَنْ يُصَلِّيَ الصُّبْحَ. وَالْمَشْهُورُ: أَنَّهُ يَخْرُجُ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ.
فَرْعٌ
النَّافِلَةُ قِسْمَانِ. أَحَدُهُمَا: غَيْرُ مُؤَقَّتَةٍ، وَإِنَّمَا تُفْعَلُ لِسَبَبٍ عَارِضٍ، كَصَلَاةِ الْكُسُوفَيْنِ، وَالِاسْتِسْقَاءِ، وَتَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ. وَهَذَا لَا مَدْخَلَ لِلْقَضَاءِ فِيهِ. وَالثَّانِي: مُؤَقَّتَةٌ، كَالْعِيدِ، وَالضُّحَى، وَالرَّوَاتِبِ التَّابِعَةِ لِلْفَرَائِضِ. وَفِي قَضَائِهَا أَقْوَالٌ. وَأَظْهَرُهَا: تُقْضَى. وَالثَّانِي: لَا. وَالثَّالِثُ: مَا اسْتَقَلَّ، كَالْعِيدِ، وَالضُّحَى، قُضِيَ. وَمَا كَانَ تَبَعًا كَالرَّوَاتِبِ، فَلَا. وَإِذَا قُلْنَا: تُقْضَى، فَالْمَشْهُورُ أَنَّهَا تُقْضَى أَبَدًا. وَالثَّانِي: تُقْضَى صَلَاةُ النَّهَارِ. مَا لَمْ تَغْرُبْ شَمْسُهُ، وَفَائِتُ اللَّيْلِ مَا لَمْ يَطْلُعْ

الصفحة 337