كتاب أحكام القرآن للطحاوي (اسم الجزء: 1)

بْنِ الْخَطَّابِ قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: {أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} فَقَالَ: عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: " صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوهَا " فَبَيَّنَتِ السُّنَّةُ لَنَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ جَعَلَ لِلْمُسَافِرِ الْآمِنِ فِي قَصْرِ الصَّلَاةِ كَالْمُسَافِرِ الْخَائِفِ، وَكَذَلِكَ فَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّتِهِ قَصَرَ الصَّلَاةَ بِالنَّاسِ عَلَى مَا قَدْ رَوَيْنَا عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَامَ فِي حَجَّتِهِ بِمَكَّةَ عَشْرًا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ، وَقَدْ كَانَ فِيهَا آمِنًا لَا يَخَافُ إِلَّا اللهَ
371 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، وَحَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ: " صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنَى رَكْعَتَيْنِ وَنَحْنُ أَكْثَرُ مَا كُنَّا آمَنُهُ "

الصفحة 198