كتاب أحكام القرآن للطحاوي (اسم الجزء: 1)

رَدِّهِ عَلَيْهِمْ وَرَدِّهِمْ عَلَيْهِ مَا لَمْ يُخْرِجْهُ مِنْهَا وَمَا لَمْ يَمْنَعْهُ مِنَ الْبِنَاءِ عَلَى مَا
مَضَى مِنْهَا، وَإِسْلَامُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَإِنَّمَا كَانَ قَبْلَ وَفَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثِ سِنِينَ كَمَا:
406 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو الْقَوَارِيرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ: أَتَيْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَقُلْنَا: حَدِّثْنَا، فَقَالَ: " صَحِبْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ سِنِينَ "
407 - وَكَمَا حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّهَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَيْثَمُ بْنُ عِرَاكٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ نَفَرٍ مِنْ قَوْمِهِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ " قَدِمَ الْمَدِينَةَ هُوَ وَنَفَرٌ مِنْ قَوْمِهِ، قَالَ: قَدِمْنَا وَقَدْ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى خَيْبَرَ وَاسْتَخْلَفَ رَجُلًا مِنْ بَنِي غِفَارٍ، يُقَالُ لَهُ: سِنْبَاغُ بْنُ عُرْفُطَةَ، فَأَتَيْنَاهُ وَهُوَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ صَلَاةَ الْغَدَاةِ، فَقَرَأَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى: كهيعص، وَفِي الثَّانِيَةِ: وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَأَقُولُ وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ، وَيْلٌ لِأَبِي فُلَانٍ كَانَ لَهُ مِكْيَالَانِ إِذَا اكْتَالَ بِالْوَافِي، وَإِذَا كَالَ كَالَ بِالنَّاقِصِ، فَلَمَّا فَرَغْنَا مِنْ صَلَاتِنَا أَتَيْنَا سِنْبَاغًا فَزَوَّدَنَا شَيْئًا حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَدِ افْتَتَحَ خَيْبَرَ، فَكَلَّمَ النَّاسَ فَأَشْرَكُونَا فِي سِهَامِهِمْ، قَالَ: وَنُسِخَ الْكَلَامُ فِي الصَّلَاةِ فَبِمَكَّةَ لِابْنِ مَسْعُودٍ لَمَّا قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَرْضِ الْحَبَشَةِ، وَكَانَ قُدُومُهُ عَلَيْهِ مِنْهَا بِمَكَّةَ، سَلَّمَ عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ، فَلَمَّا فَرَغَ، قَالَ لَهُ: " إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحْدِثُ مِنْ أَمْرِهِ مَا شَاءَ، وَإِنَّ ممَا أَحْدَثَ أَنَّهُ قَضَى أَلَّا تَتَكَلَّمُوا فِي الصَّلَاةِ " دَلَّ مَا ذَكَرْنَا أَنَّ مَا كَانَ مِنَ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ فِي حَدِيثِ ذِي الْيَدَيْنِ غَيْرُ دَاخِلٍ فِي النَّهْيِ عَنِ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ، وَدَلِيلٌ أَنَّ الْكَلَامَ فِي الصَّلَاةِ الَّذِي نُهِيَ عَنْهُ فِيهَا إِنَّمَا هُوَ لِمَا سِوَى ذَلِكَ فَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ
عَلَيْهِ لِلْآخَرِينَ أَنَّ حَدِيثَ ذِي الْيَدَيْنِ لَوْ كَانَ بَعْدَ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ، لَكَانَ نَاسِخًا لَهُ وَلَثَبَتَ بِهِ أَنْ يَتَكَلَّمَ النَّاسُ بِجَمِيعِ حَوَائِجِهِمْ فِي الصَّلَاةِ، لِأَنَّ الْكَلَامَ الَّذِي كَانَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِمَّنْ كَلَّمَهُ فِي حَدِيثِ ذِي الْيَدَيْنِ لَمْ يُوقِفْنَا

الصفحة 216