كتاب أحكام القرآن للطحاوي (اسم الجزء: 1)

عَبْدِ الدَّارِ، فَقُلْنَا لَهُ: مَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ: هُوَ مَكَانَهُ وَأَصْحَابُهُ عَلَى إِثْرِي قَالَ: ثُمَّ أَتَانَا بَعْدَهُ عَمْرُو بْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ الْأَعْمَى أَخُو بَنِي فِهْرٍ، فَقُلْنَا لَهُ: مَا فَعَلَ مِنْ وَرَاءِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ؟ قَالَ: هُمْ أُولَاءِ عَلَى إِثْرِي ثُمَّ أَتَى بَعْدَهُ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ، وَابْنُ مَسْعُودٍ، وَبِلَالٌ، ثُمَّ أَتَانَا بَعْدَهُمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي عِشْرِينَ رَاكِبًا، ثُمَّ أَتَانَا بَعْدَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَعَهُ " فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ مِنْ مَكَّةَ قَبْلَ قُدُومِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ قِيلَ لَهُ: فِي هَذَا الْحَدِيثِ غَلَطٌ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْهُ، فَمِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ قِيلَ فِيهِ إِنَّ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ أَخُو بَنِي فِهْرٍ، وَإِنَّمَا هُوَ أَخُو بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ، وَفِيهِ أَنَّ الَّذِي قَدِمَ مَعَ عَمَّارٍ، وَبِلَالٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ، وَإِنَّمَا هُوَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، وَإِنَّمَا جَاءَ الْغَلَطُ فِي هَذَا مِنْ إِسْرَائِيلَ، وَأَمَّا مَنْ هُوَ أَحْفَظُ وَأَثْبَتُ فِي رِوَايَتِهِ مِنْهُ وَهُوَ شُعْبَةُ، فَرَوَاهُ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ وَذَلِكَ أَنَّ
420 - إِبْرَاهِيمَ بْنَ أَبِي دَاوُدَ، وَفَهْدًا: حَدَّثَانَا، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ، يَقُولُ: " أَوَّلُ مَنْ قَدِمَ عَلَيْنَا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ، وَابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَكَانَا يَقْرَآنِ الْقُرْآنَ، ثُمَّ جَاءَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ وَبِلَالٌ وَسَعْدٌ، ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي عِشْرِينَ رَاكِبًا، ثُمَّ جَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "، فَثَبَتَ بِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ قُدُومَ ابْنِ مَسْعُودٍ كَانَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِالْمَدِينَةِ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: قَدْ أَحَطْنَا عِلْمًا أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَدْ حَضَرَ بَدْرًا وَذَكَرَ فِي ذَلِكَ مَا:
421 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، سَمِعَهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدْرٍ: " مَنْ يَنْظُرُ مَا صَنَعَ أَبُو جَهْلٍ فَانْطَلَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَوَجَدَ ابْنَيْ عَفْرَاءَ قَدْ ضَرَبَاهُ حَتَّى بَرَدَ، فَأَخَذَ بِلِحْيَتِهِ، فَقَالَ: أَنْتَ أَبُو جَهْلٍ، فَقَالَ: هَلْ فَوَّقَ رَجُلٌ قَتَلْتُمُوهُ أَوْ قَتَلَهُ قَوْمُهُ "

الصفحة 222