كتاب أحكام القرآن للطحاوي (اسم الجزء: 1)

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَتَقَدَّمْ إِلَى الْأَيْتَامِ حَتَّى تَحْفَظَ لِي صَلَاةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَصَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ، وَانْصَرَفَ النَّاسُ فَلَمْ يَبْقَ فِي الْمَسْجِدِ أَحَدٌ غَيْرِي قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ هَذَا أَعَبْدُ اللهِ؟ " فَقُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: " فَمَهْ؟ " قَالَ: فَقُلْتُ: أَمَرَنِي الْعَبَّاسُ أَنْ أَبِيتَ بِكُمُ اللَّيْلَةَ، قَالَ: " فَالْحَقْ إِذًا " قَالَ: فَدَخَلْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: " أَمْرٌ يَشُقُّ يَا عَبْدَ اللهِ " قَالَ: فَأَتَيْتُ بِوِسَادَةٍ مِنْ مُسُوحٍ حَشْوُهَا اللِّيفُ قَالَ: فَنَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى سَمِعْتُ غَطِيطَهُ أَوْ خَطِيطَهُ، ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى فِرَاشِهِ قَاعِدًا، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، فَقَالَ: " سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ " ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَقَرَأَ هَذِهِ الْآيَاتِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ {إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ} حَتَّى خَتَمَ السُّورَةَ " فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ رَأْسَهُ، ثُمَّ ذَكَرَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ بِالتَّسْبِيحِ وَالتَّقْدِيسِ، وَقَرَأَ الْآيَاتِ الَّتِي فِيهَا صِفَةُ الْمُتَفَكِّرِينَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَالذَّاكِرِينَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ مَعَ ذَلِكَ
وأَمَّا الْآيَةُ الْأُخْرَى فَهِيَ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى الَّذِي ذَهَبْنَا إِلَيْهِ أَدَلُّ مِنْهَا عَلَى الْمَعْنَى الَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ مُخَالِفُنَا فِيهَا، لِأَنَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ: {فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ فَاذْكُرُوا اللهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ} ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا أَمَرَهُمْ بِالذِّكْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى أَنْ يَعُمُّوا بِالذِّكْرِ أَحْوَالَهُمُ الَّتِي يَكُونُونَ عَلَيْهَا مِنَ الْقِيَامِ وَالْقُعُودِ وَالِاضطِّجَاعِ عَلَى الْجُنُوبِ وَأَمَّا حَدِيثُ عِمْرَانَ الَّذِي ذَكَرُوهُ فَإِنَّمَا وَجَدْنَاهُ كَمَا ذَكَرُوا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ طَهْمَانَ خَاصَّةً، وَقَدْ رَوَاهُ عِيسَى بْنُ يُونُسَ وَهُوَ أَضْبَطُ وَأَثْبَتُ مِنْهُ، عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ:
448 - وَذَلِكَ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَهُوَ قَاعِدٌ، فَقَالَ: " مَنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ، وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ، وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ " فَهَذَا حَدِيثُ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ قَدْ رَوَاهُ عَنْ عِيسَى عَلَى غَيْرِ مَا رَوَاهُ ابْنُ طَهْمَانَ، وَمَعْنَاهُ عِنْدَنَا وَاللهُ أَعْلَمُ عَلَى التَّطَوُّعِ، لِذِكْرِهِ الْفَضْلَ لِلْقَائِمِ عَلَى الْقَاعِدِ فِيهِ، وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا

الصفحة 232