كتاب جامع العلوم والحكم ت الأرنؤوط (اسم الجزء: 1)
وَمِنْهَا عُقُودُ الرِّبَا، فَلَا تُفِيدُ الْمِلْكَ، وَيُؤْمَرُ بِرَدِّهَا، وَقَدْ «أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَاعَ صَاعَ تَمْرٍ بِصَاعَيْنِ أَنْ يَرُدَّهُ» . وَمِنْهَا بَيْعُ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ وَالْكَلْبِ، وَسَائِرِ مَا نُهِيَ عَنْ بَيْعِهِ
الصفحة 183