كتاب جامع العلوم والحكم ت الأرنؤوط (اسم الجزء: 1)
وَالْمَعْنَى: أَنَّ وَلَدَ النَّاقَةِ إِذَا ذُبِحَ وَهُوَ صَغِيرٌ عِنْدَ وِلَادَتِهِ لَمْ يُنْتَفَعْ بِلَحْمِهِ، وَتَضَرَّرَ صَاحِبُهُ بِانْقِطَاعِ لَبَنِ نَاقَتِهِ، فَتُكْفِئُ إِنَاءَهُ وَهُوَ الْمَحْلَبُ الَّذِي تَحْلِبُ فِيهِ النَّاقَةُ، وَتُوَلَّهُ النَّاقَةُ عَلَى وَلَدِهَا بِفَقْدِهَا إِيَّاهُ.
[الْحَدِيثُ الثَّامِنَ عَشَرَ اتَّقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا]
الصفحة 394