كتاب النظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ المهذب (اسم الجزء: 1)

شُهُودًا، أَيْ: حَضَرَهُ فَهُوَ شَاهِدٌ. وَقَوْمٌ شُهُودٌ، أَيْ: حُضُورٌ (¬57). وَشَهِدَ الجِنَازَةَ: حَضَرَ دَفْنَهَا. جَعَلَ تَبْطِيلَ الْجُمُعَةِ بِمَنْزِلَةِ مَنْ (¬58) لَمْ يَحْضُرْهَا.
قَوْلُهُ: "مُلَفَّقَةٌ" (¬59) مَأْخُوذٌ مِنَ لَفَقْتُ إِحْدَى الشُّقَّتَيْنِ بِاْلأُخْرَى: إِذَا جَمَعْتَ بَيْنَهُمَا بِالْخِيَاطَةِ (¬60).
قَوْلُهُ: "افْتِيَاتًا عَلَيْهِ" (¬61) الافْتِيَاتُ: افْتِعَالٌ مِنَ الْفَوْتِ، وَهُوَ السَّبْقُ إِلِى الشَّيْىءِ دُونَ ائْتِمَارِ مَنْ يُؤْتَمَرُ (¬62)، يُقَالُ: افْتَاتَ عَلَيْهِ بِأَمْرِ كَذَا، فَاتَهُ بِهِ (¬63).
"بَغْدَادَ" (¬64) فِيهَا ثَلَاثُ لُغَاتٍ: بَغْدَادُ- بِدَالَيْنِ مُهْمَلَتَيْنِ؛ وَبغْدَانُ- بِدَالٍ مُهْمَلَةٍ (¬65) وَنُونٍ، وَبَغْدَاذُ بِدَالٍ وَذَالٍ (¬66). (وَزَادَ اْلقَالِىُّ (¬67) لُغَة رَابِعَةً: مَغْدَانَ- بِدَالٍ وَنُونٍ) (¬68) فَالَ اْلأَصْمَعِىُّ: "بَغْ" اسْمُ صَنَمٍ، وَ "دَاذْ" عَطِيِّةٌ بالْفَارِسِيَّةِ، أَيْ: عَطِيِّةٌ الصَّنَمِ، فَلِذَلِكَ نَاقَضُوهَا، فَقَالُوا: مَدِينَةُ السَّلَام؛ لأنَّ السَّلَامَ: اسْمُ اللهِ (¬69). وَقِيلَ: "اْلبَاغْ" اْلبُسْتَانُ بِالْفَارِسِيَّةِ. وَ "دَاذْ" اسْم رَجُلٍ بِالْعَجَمِيَّةِ، سُمِّىَ بِهِ الْبَلَدُ. قَالَ (¬70):
فَقَيِّمُ الْبَاغِ يُهْدِى لِمَالِكِهِ ... بِرَسْمِ خِدْمَتِهِ مِنْ بَاغِهِ التُّحَفَا
* * *
¬__________
(¬57) عن الصحاح (شهد).
(¬58) ع: ما لم.
(¬59) في المهذب 1/ 116 الجمعة صلاة كاملة فلا تدرك إِلا بركعة كاملة وهذه ركعة ملفقة.
(¬60) الصحاح والمصباح (لفق) والمحكم 6/ 257.
(¬61) في المهذب 1/ 117 والسنة أن لا تقام الجمعة بغير إذن السلطان، فإن فيه افتياتا عليه.
(¬62) ع: من يؤمر تحريف.
(¬63) عبارة المصباح: افتات فلان افتياتا: إذا سبق بفعل شيىء واستبد برأيه ولم يؤامر فيه من هو أحق منه بالأمر فيه. وفلان لا يفتات عليه، أى: لا يفعل شيىء دون أمره.
(¬64) في المهذب 1/ 117: في إقامة الجمعة في أكثر من موضع في البلد الواحد: قال: "واختلف أصحابنا في بغداد".
(¬65) مهملة: ليست في خ.
(¬66) ما بين القوسين ساقط من خ.
(¬67) في الأمالى 2/ 266.
(¬68) فيها لغات تربو على السبع ذكرها صاحب لغات مختصر ابن الحاحب ورقة 13 وياقوت في معجم البلدان وقال ابن الأنبارى بغداذ أشذ اللغات وأقلها، وينفر البصريون منها لأنه ليس في كلامهم ذال بعد دال وانظر الزاهر 2/ 398 - 400، وجمهرة اللغة 3/ 304 والتنبيهات 184 والمعرب 73 ودرة الغواص 45 والصحاح (بغدذ) واللسان (بغدد وبغدذ 319).
(¬69) الزاهر 1/ 391 والمعرب 74 ومعجم البلدان.
(¬70) على بن محمّد البستى ذكره الثعالبى في فقه اللغة 13، 14.
وَمِنْ بَابِ صَلَاةِ العِيدَيْنِ
الْعِيدُ أصْلُهُ: ومنْ عَوْدِ الْمَسَرَّةِ وَرُجُوعِهَا، وَيَاؤْهُ مُنْقَلِبَةٌ عَنْ وَاوٍ، وَجَمْعُهُ: أعْيَادٌ، وَإِنَّمَا جُمِعَ بِالْيَاءِ وَأصْلُهُ الْوَاوُ، لِلُزُومِهَا فِي الْوَاحِدِ (¬1). وَقِيلَ: لِلْفَرْقِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أعْوادِ الْخَشَبِ (¬2). "شِعَارٌ" (¬3) أَيْ (¬4) عَلَامَةٌ، وَقَدْ ذُكِرَ.
قَولهُ: "تَهَاوُنًا بالشَّرْعِ" (¬5) أَيْ: اسْتِخْفَافًا وَاسْتِحْقَارًا (¬6)، يُقَالُ: اسْتَهَانَ بِهِ وَتَهَاوَنَ بِهِ، أَيْ: اسْتَحْقَرَهُ وَأهَانَهُ: اسْتَخَفَّ (¬7) بِهِ. وَالاسْمُ: الْهَوَانُ (¬8).
¬__________
(¬1) ع: للواحد والمثبت من خ والصحاح والنقل عنه.
(¬2) الصحاح والمصباح (عود).
(¬3) صلاة العيد ين من شعائر الإسلام. المهذب 1/ 118.
(¬4) أى: ليس في ع.
(¬5) خ: تهاون، وفي المهذب 1/ 118: لأن في تركها تهاونًا بالشرع يعنى صلاة العيدين.
(¬6) خ: استخفاف واستحقار.
(¬7) ع: واستخف تحريف. والمثبت من خ والصحاح (هون) والنقل عنه.
(¬8) والنهاية كما في الصحاح.

الصفحة 115