كتاب النظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ المهذب (اسم الجزء: 1)

(كِتَابُ) (¬1) الصُّلْحِ
الصُّلْحُ بِضَمِّ الصَّادِ: الاسْمُ مِنَ الْمُصَالَحَةِ، يُذْكَّرُ وَيُؤَنَّثُ (¬2) وَالصّلَاحُ- بِكَسْرِ الصَّادِ: مَصْدَرُ الْمُصَالَحَةِ (¬3) يُقَالُ: صَالَحَ صِلَاحًا، مِثْلُ قَاتَلَ قِتَالًا، وَقَدْ اصْطَلَحَا وَتَصَالَحَا (¬4) وَاصَّالَحَا أَيْضًا, مُشَدَّدَةُ الصَّادِ، وَهُوَ نَوْعٌ مِنَ الْبَبَيْعِ لِقَطْعِ الْخُصُومَةِ. وَلِهَذَا قَالَ فِى الْوَسِيطِ (¬5) إِنَّ بَعْضَ الْعُلَمَاءِ قَالَ: إِنَّ الصُّلْحَ لَا يَكُونُ إلَّا بَعْدَ خُصُومَةٍ.
قَوْلُهُ: "فَاسْتَنْقَذَهُ الْجِيرَانُ" (¬6) أَىْ: خَلَّصُوهُ، يُقَالُ: أَنْقَذَهُ مِنْ فُلَانٍ، وَاسْتَنْقَذَهُ مِنْهُ، وَتَنَقَّذَهُ: بِمَعْنَىً، أَىْ: نَجَّاهُ وَخَلَّصَهُ (¬7) وَالنَّقَذُ- بِالتَحْرِيكِ: مَا أَنْقَذْتَهُ، وَهُوَ فَعَل بِمَعْنَى مَفْعُولٍ، مِثْلُ نَفَضٍ وَقَبَضٍ (¬8).
قَوْلُهُ: "وَإِنْ أَخْرَجَ جَنَاحًا" (¬9) الْجَنَاحُ: بِنَاءٌ مُعَلَّقٌ (¬10) بِخُشُبٍ، خَارِجٌ عَنِ الدَّارِ، مُشَبَّهٌ بِجَنَاحِ الطَّائِرِ.
(قَوْلُهُ: "الارْتِفَاقُ") (¬11) الارْتِفَاقُ: الانْتِفَاعُ، ارْتَفَقَ بِالشَّيْءِ: انتفَعَ بِهِ، وَقَدْ ذُكِرَ (¬12).
قَوْلُهُ: "الاجْتِيَازِ" (¬13) هُوَ السُّلُوكُ، جَازَ يَجُوزُ وَاجْتَازَ: إِذَا مَشَى وَسَلَكَ فِى الطَّرِيقِ، قَالَ الرَّاجِزُ (¬14).
خَلُّو الطَّرِيقَ عَنْ أَبِى سَيَّارَه ... حَتَّى يُجِيزَ سالِمًا حِمَارَه
قَوْلُهُ: "إِلَى شَارِعٍ" (¬15) الشَّارِعُ: الطرَّيقُ الأعْظَمُ، وَأصْلُهُ: مِنْ مَشْرَعَةِ الْمَاءِ، وَهِىَ: طَرِيقُ الْوَارِدَةِ (¬16)، وَالشَّارِعُ أيْضًا: مَا كَانَ نَافِذَ الطَّرَفَيْنِ (¬17): وَالزُّقَاقُ: مَا لَيْسَ بِنَافِذٍ وَكَذَلِكَ الدَّرْبُ- قَالَ الْجَوْهَرِىُّ: الزُّقَاقُ: السِّكَّةُ يُذَكَّرُ وَيُؤَنَّثُ، وَالْجَمْعُ: الزُّقَاقُ وَالأزِقَّةُ، مِثْلُ حُوَارٍ وَحُوَرَانٍ (¬19).
¬__________
(¬1) خ: باب. وع والمهذب: كتاب.
(¬2) عن الصحاح (صلح).
(¬3) أى: عمل المصالحة.
(¬4) وتصالحا: ليس فى ع. والمثبت من خ والصحاح (صلح).
(¬5) ................................
(¬6) فى المهذب 1/ 333: قال الشافعى رحمه الله رجل فى يده دار فجعلها مسجدا ثم ادعاها رجل فأنكر فاستنقذه الجيران من المدعى بغير إذن المدعى عليه أنه يجوز ذلك.
(¬7) الصحاح (نقذ).
(¬8) الصحاح (نقذ).
(¬9) فى المهذب 1/ 334: وإن أخرج جناحا إلى طريق فإن كان الطريق نافذا والجناح لا يضر: جاز؛ لأنه ارتفاق بما لم يتعين عليه ملك أحد من غير إضرار.
(¬10) ع: متعلق.
(¬11) ما بين القوسين من ع وبدله فى خ: والارتفاق.
(¬12) ص 27، 28، 42.
(¬13) فى المهذب 1/ 334: فإن صالحه الإمام عن الجناح على شىء لم يصح الصلح؛ لأن ذلك حق له كالاجتياز فى الطريق.
(¬14) من غير نسبة فى الصحاح واللسان (جوز 724).
(¬15) فى المهذب 1/ 334: فإن قلنا: يجوز إخراج الجناح لم يجز الصلح لما ذكرناه فى الصلح على الجناح الخارج إلى الشارع.
(¬16) فى الصحاح: وهو مورد الشاربة، وفى المحكم 1/ 227: الموضع الذى ينحدر إلى الماء منها.
(¬17) ع: الطريقين: تحريف.
(¬18) ع: نافذا.
(¬19) وأحورة كما فى الصحاح (زقق) وانظر المصباح (زقق) واللسان (زقق 1845).

الصفحة 273