كتاب النظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ المهذب (اسم الجزء: 1)

قَوْلُهُ (¬41): "وَيْلٌ لِلَّذِينَ يَمَسُّونَ فروجَهُمْ ثُمَّ يُصَلَّونَ وَلَا يَتَوَضَّأونَ" وَيْلٌ: كَلِمَة تُقَالُ عِنْدَ الْهَلَكَةِ. وَقِيلَ: الْوَيلُ: الْحُزْنُ. وَقِيلَ: وَادٍ فِي جَهَنَّمَ (¬42).
قَوْلُهُ: "هَتَكَ حُرْمَتَهُ" (¬43) أَيْ: خَرَقَهَا (¬44)، وَكَذَا قَوْلُهُ: "هُوَ فِي الْهَتْكِ أبْلَغُ" (¬45) وَأصْلُ الْهَتْك خَرْقُ السِّتْرِ عَمَّا وَرَاءَهُ. وَقَدْ هَتَكَهُ (¬46) فَانْهَتَكَ. وَجَعَلَ هَاهُنَا هَتْكَ حَرْمَةِ الْمُصْحَفِ بِمَنْزِلَةِ خَرْقِ السِّتْرِ.
قَوْلُهُ: "لَحْمَ الجَزُورِ" (¬47) الْجَزُورُ مِنَ الإِبِلِ يَقَعُ عَلَى الذَّكَرِ وَالأنْثَى (¬48)، يَسْتَحِقُّ الاسْمَ قَبْلَ الْجَزْرِ، وَيَسْتَصْحِبُهُ إلَى وَقْتِهِ، وَهُوَ الَّذِى أرَادَ فِي الْحَدِيثِ (¬49)، لَا مَا سِوَاهُ مِنْ سَائِرِ الأنْعَام. وَهُوَ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ فِي قَوْلِ بَعْض الْعُلَمَاءِ (¬50).
قَوْلُهُ: "الْمُصْحَفُ" (¬51) هُوَ "مُفْعَلٌ" مِنْ قَوْلِهِمْ: أصْحَفَ الْمُصْحَفَ: إِذَا جَمَعَ أوْرَاقَهُ، وَيَجُوزُ كَسْرُ الْمِيمِ، عَن الْجَوْهَرِيِّ (¬52).
قَوْلُهُ: وَحَاجَتَهُمْ إِلَى ذَلِكَ مَاسَّةٌ (¬53) مُهِمَّةٌ يُقَالُ: حَاجَةٌ مَاسَّةٌ أَيْ: مُهِمَّة، وَقَدْ مَسَّتْ إلَيْهِ الْحَاجَةُ. هَذَا ذَكَرَهُ الْجَوْهَرِيُّ فِي الصَّحَاحِ (¬54).
* * *
¬__________
(¬41) في المهذب 1/ 24 روت عائشة (ر) أن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال:. . . الحديث.
(¬42) الزاهر 1/ 235: معانى القرآن للفراء 3/ 245 والفائق 4/ 85، 86 والنهاية 5/ 236.
(¬43) خ: هتك حرمه وفي المهذب 1/ 24 في مس ذكر غيره: فَلَأَن يُنْتَقَضَ بِمَسِّ ذلك من غيره وقد هتك حرمته أَوْلَى.
(¬44) ع: فرقها: تحريف.
(¬45) في المهذب 1/ 24: في مس المصحف: فَلَأَن يَحْرُمَ حَمْلُهُ وهو في الهتك أبلغ: أولى.
(¬46) ع: وقد هتك والمثبت من خ والصحاح والنقل عنه.
(¬47) في المهذب 1/ 24: حكى ابن القاص: أن أكل لحم الجزور ينقض الوضوء، وليس بمشهور.
(¬48) واللفظ مؤنث انظر المفضل 60 وأبا حاتم 28 وابن الأنباري 1/ 588 وابن فارس 58 وابن الأنباري أبا البركات 72 والصحاح والمصباح (جزر).
(¬49) في حديث البراء بن عازب: "سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الوضوء من لحوم الابل؟ فقال: توضؤوا منها. وسئل عن الوضوء من لحوم الغنم فقال لا تتوضأوا منها" معالم السنن 66 وتحفة الأحوذي 1/ 262.
(¬50) كالإمام أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهوية، ويحيى بن يحيى، وأبو بكر بن المنذر، والبيهقي وأصحاب الحديث.
(¬51) في المهذب 1/ 25: إذا أحدث. . . يحرم عليه مس المصحف، لقوله تعالى {لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ}.
(¬52) في الصحاح (صحف) عن الفراء، وانظر إصلاح المنطق 120 وتهذيب اللغة 4/ 254.
(¬53) في المهذب 1/ 25 في حمل الأطفال للألواح: "يجوز لأن طهارتهم لا تنحفظ وحاجتهم إلى ذلك ماسة.
(¬54) مادة (مسس).
وَمِنْ بَابِ الاسْتِطَابَةِ
قَالَ الْهَرَوِي (¬1): سُمِّيَتْ اسْتِطَابَةً مِنَ الطِّيِبِ، تَقُولُ (¬2): فُلَان يُطّيُّبُ جَسَدَهُ مِمَّاْ عَلَيْهِ مِنَ الْخَبَثِ، أَيْ: يُطَهِّرُهُ، يُقَالُ (¬3) اسْتَطَابَ (¬4) الرَّجُلُ وَأطَابَ نَفْسَهُ، أَيْ: أزَالَ عَنْهَا الأذَى، وَطَهَّرَ الْبَدَنَ. مِنْهَا، قَالَ الْأعْشَى (¬5):
¬__________
(¬1) في الغريبين 2/ 229.
(¬2) ع: يقال.
(¬3) ساقط من ع.
(¬4) ع: وطاب: تحريف.
(¬5) الأعشى ليس في ع وهو في ديوانه 315 وروايتها "على ينخوب"، وانظر شرح ألفاظ المختصر لوحة 8 وتهذيب اللغة 14/ 40 يهجو رجلا شَبَّهَهُ بالرخم الذى يرفرف في =

الصفحة 35