كتاب أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي (اسم الجزء: 1)
«مَا يُؤْثَرُ عَنْهُ فِي الصِّيَامِ»
قَرَأْتُ- فِي رِوَايَةِ الْمُزَنِيّ، عَنْ الشَّافِعِيِّ- أَنَّهُ قَالَ: «قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ:
(كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ: لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ: 2- 183- 184) ثُمَّ أَبَانَ: أَنَّ هَذِهِ الْأَيَّامَ:
شَهْرُ رَمَضَانَ «1» بِقَوْلِهِ تَعَالَى: (شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ «2» ) إلَى قَوْله تَعَالَى: (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ: فَلْيَصُمْهُ: 2- 185) .» .
«وَكَانَ بَيِّنًا- فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ-: [أَنَّهُ «3» ] لَا يَجِبُ صَوْمٌ، إلَّا صَوْمَ شهر رَمَضَانَ. وَكَانَ عِلْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ- عِنْدَ مَنْ خُوطِبَ بِاللِّسَانِ-:
أَنَّهُ الَّذِي بَيْنَ شَعْبَانَ وَشَوَّالٍ «4» .» .
وَذَكَرَهُ- فِي رِوَايَةِ حَرْمَلَةَ عَنْهُ- بِمَعْنَاهُ، وَزَادَ قَالَ: «فَلَمَّا أَعْلَمَ اللَّهُ النَّاسَ: أَنَّ فَرْضَ الصَّوْمِ عَلَيْهِمْ: شَهْرُ رَمَضَانَ وَكَانَتْ الْأَعَاجِمُ «5» : تَعُدُّ الشُّهُورَ بِالْأَيَّامِ «6» ، لَا بِالْأَهِلَّةِ وَتَذْهَبُ: إلَى أَنَّ الْحِسَابَ- إذَا عُدَّتْ الشُّهُورُ بِالْأَهِلَّةِ- يَخْتَلِفُ.-: فَأَبَانَ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَّ الْأَهِلَّةَ هِيَ: الْمَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ
__________
(1) انْظُر الرسَالَة (ص 157) وَاخْتِلَاف الحَدِيث بِهَامِش الْأُم (ج 7 ص- 105) . [.....]
(2) تَمام الْمَتْرُوك: (هُدىً لِلنَّاسِ وَبَيِّناتٍ مِنَ الْهُدى وَالْفُرْقانِ) .
(3) زِيَادَة لَا بُد مِنْهَا.
(4) انْظُر الرسَالَة (ص 157- 158) .
(5) مُرَاده بالأعاجم: الْفرس وَالروم والقبط لَا خُصُوص الْفرس.
(6) فتجعل بعض الشُّهُور ثَلَاثِينَ يَوْمًا، وَبَعضهَا أَكثر، وَبَعضهَا أقل. انْظُر تَفْسِير الشوكانى (ج 2 ص 342) .
الصفحة 105