كتاب أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي (اسم الجزء: 1)

لَاخْتَلَفَتْ أَحْكَامُهُمْ «1» لِاخْتِلَافِ «2» أَسْعَارِ مَا يُقْتَلُ فِي الْأَزْمَانِ وَالْبُلْدَانِ «3» .» .
(أَنَا) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ: «أَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ-[فِي] «4» قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: (لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً) .- قُلْتُ [لَهُ] «5» : مَنْ «6» قَتَلَهُ خَطَأً: أَيَغْرَمُ؟. قَالَ: نَعَمْ يُعَظِّمُ بِذَلِكَ حُرُمَاتِ اللَّهِ، وَمَضَتْ «7» بِهِ السُّنَنُ.» .
قَالَ: «وَأَنَا مُسْلِمٌ وَسَعِيدٌ «8» ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ:
رَأَيْتُ النَّاسَ يَغْرَمُونَ فِي الْخَطَإِ «9» .» .
وَرَوَى الشَّافِعِيُّ- فِي ذَلِكَ- حَدِيثَ عُمَرَ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ
__________
(1) هَذِه الْكَلِمَة غير مَوْجُودَة فى الْمُخْتَصر.
(2) فى الْمُخْتَصر: «لاخْتِلَاف الأسعار، وتباينها فِي الْأَزْمَان» .
(3) قَالَ الشَّافِعِي فى الْأُم (ج 2 ص 167) : «ولقالوا: فِيهِ قِيمَته كَمَا قَالُوا فى الجرادة» . [.....]
(4) الزِّيَادَة للايضاح.
(5) الزِّيَادَة عَن الْأُم (ج 2 ص 156) وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج 5 ص 180) .
(6) فى الْأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى: «فَمن» .
(7) فى الأَصْل: «ومنعت» وَهُوَ خطأ وتحريف. والتصحيح عَن الْأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى.
(8) أَي: مُسلم بن خَالِد، وَسَعِيد بن سَالم، كَمَا فِي الْأُم (ج 2 ص 156) .
(9) انْظُر ذَلِك، وَمَا روى عَن الْحسن، وَابْن جُبَير، وَالنَّخَعِيّ- فى السّنَن الْكُبْرَى (ج 5 ص 180- 181) .

الصفحة 124