كتاب أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي (اسم الجزء: 1)
وَالْحَرَمِ. وَلَكِنَّهُ إنَّمَا أَبَاحَ لَهُمْ قَتْلَ مَا أَضَرَّ: مِمَّا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ.» . وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ «1» .
(أَنَا) أَبُو سَعِيدٍ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ: «أَنَا مُسْلِمٌ:
عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: لَا يفدى الْمُحْرِمُ مِنْ الصَّيْدِ، إلَّا: [مَا] «2» يُؤْكَلُ لَحْمُهُ.» .
(وَفِيمَا أَنْبَأَ) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (إجَازَةً) : أَنَّ الْعَبَّاسَ حَدَّثَهُمْ: أَنَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ: «أَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ [فِي «3» ] قَوْلِ اللَّهِ: (عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ: 5- 95) قَالَ: عَفَا اللَّهُ عَمَّا كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. قُلْتُ: وَقَوْلُهُ «4» : (وَمَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ: 5- 95) !.
[قَالَ: وَمَنْ عَادَ فِي الْإِسْلَامِ: فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ «5» ] ، وَعَلَيْهِ «6» فِي ذَلِكَ الْكَفَّارَةُ «7» .» .
وَشَبَّهَ الشَّافِعِيُّ (رَحِمَهُ اللَّهُ) فِي ذَلِكَ: بِقَتْلِ الْآدَمِيِّ وَالزِّنَا، وَمَا فِيهِمَا وَفِي الْكُفْرِ-: مِنْ الْوَعِيدِ.- فِي قَوْلِهِ: (وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ)
__________
(1) رَاجعه فى الْأُم (ج 2 ص 208 و218 و221)
(2) الزِّيَادَة عَن السّنَن الْكُبْرَى (ج 5 ص 213)
(3) الزِّيَادَة عَن الْأُم (ج 2 ص 157)
(4) كَذَا بِالْأُمِّ، وفى الأَصْل: «وفى قَوْله» .
(5) الزِّيَادَة عَن الام، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج 5 ص 180- 181) .
(6) كَذَا بِالْأُمِّ وَالسّنَن الْكُبْرَى، وفى الأَصْل: «أَو عَلَيْهِ» .
(7) انْظُر فى الْأُم، بَقِيَّة الْأَثر.
الصفحة 127