كتاب أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي (اسم الجزء: 1)

إلَى قَوْلِهِ «1» : (وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهاناً: 25- 68- 69) .- وَمَا فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا: مِنْ الْحُدُودِ فِي الدُّنْيَا.
[قَالَ] «2» : « [فَلَمَّا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ الْحُدُودَ «3» ] : دَلَّ هَذَا عَلَى أَنَّ النِّقْمَةَ «4» فِي الْآخِرَةِ، لَا تُسْقِطُ حُكْمًا «5» غَيْرَهَا فِي الدُّنْيَا.» .
(أَنَا) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، نَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ: «أَنَا سَعِيدٌ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: كُلُّ شَيْءٍ فِي الْقُرْآنِ [فِيهِ] «6» : أَو، أَو «7» أيّة»
: أَيَّةٌ «9» شَاءَ. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: إلَّا قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: (إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً: 5- 23) فَلَيْسَ بِمُخَيَّرٍ فِيهَا.»
«قَالَ الشَّافِعِيُّ: كَمَا قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَغَيْرُهُ، فِي الْمُحَارِبِ وَغَيْرِهِ- فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ- أَقُولُ.» .
__________
(1) تَمام الْمَتْرُوك: (وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَلا يَزْنُونَ. وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ: يَلْقَ أَثاماً يُضاعَفْ لَهُ الْعَذابُ يَوْمَ الْقِيامَةِ) .
(2) زِيَادَة مفيدة. [.....]
(3) الزِّيَادَة عَن الْأُم (ج 2 ص 157) .
(4) فى الأَصْل: «النِّعْمَة» ، والتصحيح عَن الْأُم.
(5) فى الام: «حكم» .
(6) زِيَادَة متعينة أَو مُوضحَة.
(7) كآية كَفَّارَة الْيَمين، والآيتين المذكورتين بعد.
(8) أَي: للمخاطب بِهِ أَن يُحَقّق أَيَّة خصْلَة اخْتَارَهَا.
(9) كَذَا بِالْأَصْلِ والام (ج 2 ص 160) وفى السّنَن الْكُبْرَى (ج 5 ص 185 «أيه» ، وَلَا خلاف فى الْمَعْنى.

الصفحة 128