كتاب أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي (اسم الجزء: 1)

وَرَوَاهُ (أَيْضًا) سعيد [عَن ا] بن جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ: «كُلُّ شَيْءٍ فِي الْقُرْآنِ [فِيهِ] : أَوْ، أَوْ «1» يَخْتَارُ «2» مِنْهُ صَاحِبُهُ مَا شَاءَ» .
وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ- فِي الْفِدْيَةِ-: بِحَدِيثِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ «3» .
(وَأَنَا) أَبُو زَكَرِيَّا، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ: «أَنَا سَعِيد، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ [قَالَ «4» ] : قُلْتُ لِعَطَاءٍ: (فَجَزاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ، يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ، هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ، أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً: 5- 95) ؟. قَالَ «5» : مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ أَصَابَهُ فِي حَرَمٍ (يُرِيدُ: الْبَيْتَ «6» .) ، كَفَّارَةُ ذَلِكَ: عِنْدَ الْبَيْتِ.» .
فَأَمَّا الصَّوْمُ: (فَأَخْبَرَنَا) أَبُو سَعِيدٍ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ:
قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَإِنْ جَزَاهُ بِالصَّوْمِ: [صَامَ «7» ] حَيْثُ شَاءَ لِأَنَّهُ لَا مَنْفَعَةَ لِمَسَاكِينِ الْحَرَمِ، فِي صِيَامِهِ «8» .» .
__________
(1) فى الأَصْل: «إِذْ» (غير مكررة) والتصحيح عَن الْأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى.
(2) فى السّنَن الْكُبْرَى: «فليختر» .
(3) من أَن رَسُول الله (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قَالَ لَهُ: «أَي ذَلِك فعلت أجزاك» .
انْظُر الْأُم (ج 2 ص 160) وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج 5 ص 185) وَالْمَجْمُوع (ج 7 ص 247) .
(4) الزِّيَادَة عَن الْأُم (ج 2 ص 157) وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج 5 ص 187) .
(5) كَذَا بِالْأُمِّ وَالسّنَن الْكُبْرَى وفى الأَصْل: «مَا قَالَ» . فَلَعَلَّ «مَا» زَائِدَة من النَّاسِخ، أَو لَعَلَّ فى الأَصْل سقطا. فَلْيتَأَمَّل.
(6) الظَّاهِر أَن هَذَا من كَلَام الشَّافِعِي أَو الروَاة عَن عَطاء.
(7) زِيَادَة لَا بُد مِنْهَا، عَن الْأُم (ج 2 ص 175) . [.....]
(8) رَاجع فى هَذَا الْمقَام، مُخْتَصر الْمُزنِيّ وَالأُم (ج 2 ص 110 و162) .

الصفحة 129