كتاب أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي (اسم الجزء: 1)
«فَجَعَلَ «1» عَلَيْهِمْ: إيتَاءَهُنَّ «2» مَا فُرِضَ لَهُنَّ «3» وَأُحِلَّ «4» لِلرِّجَالِ:
كُلُّ «5» مَا طَابَ نِسَاؤُهُمْ عَنْهُ نَفْسًا «6» .» .
وَاحْتَجَّ (أَيْضًا) : بِآيَةِ الْفِدْيَةِ فِي الْخُلْعِ، وَبِآيَةِ الْوَصِيَّةِ وَالدَّيْنِ «7» .
ثُمَّ قَالَ: «وَإِذَا «8» كَانَ هَذَا هَكَذَا: كَانَ لَهَا: أَنْ تُعْطِيَ مِنْ مَالِهَا مَا «9» شَاءَتْ، بِغَيْرِ إذْنِ زَوْجِهَا «10» .» . وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ «11» .
(أَنَا) أَبُو سَعِيدٍ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ:
«أَثْبَتَ «12» اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ) الْوِلَايَةَ عَلَى السَّفِيهِ، وَالضَّعِيفِ، وَاَلَّذِي
__________
(1) فى الْأُم: «فَجعل فى» ، وَالزِّيَادَة من النَّاسِخ.
(2) فى الأَصْل: «إيتاهن» ، وفى الام: «إيتائهن» .
(3) قَالَ بعد ذَلِك، فى الام: «على أَزوَاجهنَّ، يدفعونه إلَيْهِنَّ: دفعهم إِلَى غَيرهم من الرِّجَال: مِمَّن وَجب لَهُ عَلَيْهِم حق بِوَجْه.» . [.....]
(4) فى الام: «وَحل» ، وَمَا فى الأَصْل أنسب.
(5) كَذَا بِالْأُمِّ، وفى الأَصْل: «الاكل» ، وَالظَّاهِر أَنه تَحْرِيف، أَو قَوْله:
«مَا» . محرف عَن: «مِمَّا» ، فَلْيتَأَمَّل.
(6) رَاجع كَلَامه بعد ذَلِك فى الام (ج 3 ص 192) .
(7) انْظُر الام (ج 3 ص 193) .
(8) فى الام (ج 3 ص 193) :، «فَإِذا» ، وَهُوَ أحسن.
(9) فى الام: «من» ، وَلَا خلاف فى الْمَعْنى:
(10) انْظُر- فى هَذَا وَمَا قبله- السّنَن الْكُبْرَى (ج 6 ص 59- 61) :
(11) انْظُر الام (ج 3 ص 193- 194) .
(12) أَي: بقوله: (فَإِنْ كانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً، أَوْ ضَعِيفاً، أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ-: فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ) : وَفِي الام (ج 3 ص 194) : «وَأثبت» ، وفى الْمُخْتَصر (ج 2 ص 223) : «فَأثْبت» .
الصفحة 140